قاضية ألمانية ترفض دعوى طلاق مغربية بزعم الاستناد إلى القرآن
٢١ مارس ٢٠٠٧قررت محكمة فرانكفورت اليوم الأربعاء 21 آذار/مارس 2007 قبول الطعن في حيادية قاضية ألمانية كانت قد رفضت قبول دعوى طلاق تقدمت بها إمرأة ألمانية من اصل مغربي ضد زوجها الذي دأب على ضربها باستمرار. وكانت القاضية قد بررت عدم قبولها للدعوى بالاستناد الى أحكام يُزعم انها وردت في القرآن وتبيح للزوج حق تأديب زوجته بالضرب. وتضمن خطاب رفض الدعوى الذي أرسلته القاضية إلى محامية المدعية ونشرت مجلة دير شبيجل الألمانية في موقعها على شبكة الإنترنت مقتطفات منه بأن "ممارسة حق الضرب التأديبي" ليس من الشدة التي تستدعي الطلاق الفوري.
وجاءت استجابة المحكمة للطعن في قرار القاضية بناء على طلب تقدمت به محامية المدعية باربارا بيكر ـ رويتسك في يناير/ تشرين الماضي، وبعد أن لجأت المحامية الى الصحافة، التي تناولت بدورها القضية باعتبارها فضيحة قضائية وسابقة لتبرير العنف ضد النساء في مجتمع يحظر فيه مثل هذه الممارسات ولا مجال فيه سوى لحكم القانون وليس للأحكام الدينية فيه أي قوة قانونية. وهو ما دفع المحكمة بالتالي إلى سحب القضية من القاضية الألمانية. الجدير بالذكر أن قرار القاضية أثار ردود أفعال على مختلف المستويات في المانيا واستياء عارم من قبل الأحزاب السياسية ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات والاتحادات النسائية التي استنكرت تبرير العنف ضد النساء في مجتمع عصري متمدن.
المدعية كانت على علم مسبق بـ "حق التأديب"
وتضمن خطاب القاضية آنف الذكر والذي رفضت بموجبه دعوى الطلاق المستعجل إشارة الى الأصول الثقافية للمدعية وزوجها. فالزوجان، وفقا لما جاء في الخطاب، ينحدران من المغرب وينتميان الى الثقافة المغربية التي يمارس فيها "حق التأديب بالضرب" على الزوجة، وبالتالي كان على صاحبة الدعوى المولودة في المانيا ان تتصور ذلك عندما قبلت بالزواج من رجل نشأ في المغرب، وفقا لنص الخطاب الذي نقلت عنه المجلة الألمانية. الجدير بالذكر ان القاضية استندت في قرارها على الى الفقرة 1565 من القانون المدني الألماني، التي ترى ان "ممارسة حق التأديب لا تبرر الشدة غير المعقولة".
وبناء على هذا الخطاب قررت المدعية ومحاميتها الطعن في حيادية القاضية وموضوعيتها أمام القضاء المختص. ومن جانبها رفضت القاضية الاتهامات الموجهة لها بالتحيز، قائلة إن اتهامها بعدم مراعاة الحقوق الإنسانية للمدعية لا أساس له من الصحة، مشيرة الى انها أيضا حكمت للمدعية بحق الإحتفاظ بمنزل الزوجية كما منعت الزوج من الاقتراب من منها.