ألمانيا بين اتفاقية دبلن وإجراءات لم الشمل للاجئين باليونان
٤ نوفمبر ٢٠١٧
عام 2016، نُقل معظم الأشخاص بموجب اتفاقية دبلن من اليونان إلى دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي على أساس لم شمل الأسر، وفي العام الماضي كانت هناك حوالي 946 عملية نقل. وكما لوحظ في قاعدة بيانات معلومات اللجوء، في عام 2016 و2015، هو أن "الأسر لم تقدم طلباً للجوء في اليونان، ولكن يتعين على شخص أو أكثر من أفراد الأسرة السفر بعد ذلك، وتقديم طلبهم الأول في بلد آخر ضمن الاتحاد الأوروبي ".
لكن في الأشهر الأخيرة تمت الإشارة إلى اتفاق مزعوم بين السلطات الألمانية واليونانية يضع حداَ أقصى لعدد الأشخاص الذين يمكن نقلهم شهرياً من اليونان إلى ألمانيا على أساس لم شمل الأسرة.
اتفاقية سرية؟!
وفي رسالة مفتوحة إلى الحكومتين الألمانية واليونانية، قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، والمفوضية الأوروبية، ومنظمات إنسانية تدافع عن حقوق الإنسان مثل منظمة "التضامن الآن" اليونانية إن "هذا الوضع يُعرّض العملية برمتها للخطر، ويقوض حق طالبي اللجوء في لم شمل الأسرة، المنصوص عليه في اتفاقية دبلن الثالثة، وينتهك حقوقهم في الحياة الأسرية على النحو المنصوص عليه في المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وكذلك المادة 7 من ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية ".
ونشرت منظمة "التضامن الآن" رداً من قبل السلطات اليونانية، ليكون بمثابة دليل على مثل هذا الاتفاق. إذ كتبت السلطات اليونانية: "طُلب من قسمنا نقل طالبي اللجوء بأعداد خاضعة للرقابة شهرياً، دون النظر إلى مهلة الستة أشهر لإتمام عملية النقل، وفقاً للمادة 29 من قانون الاتحاد الأوروبي رقم 604 / 2013".
وهذا يعني أن الأشخاص العالقين في اليونان قد يصبحون طي النسيان، على الرغم من حقهم بالنقل، وسيجدون أنفسهم مضطرين للانتظار لأجل غير مسمى، بينما تنتهي مهلة الـ6 أشهر المحددة لنقلهم.
وفي تموز/ يوليو الماضي أبدت محكمة العدل الأوروبية عن رأيها حول موضوع المهلة الزمنية المنصوص عليها في اتفاقية دبلن الثالثة، إذ قالت النائب العام لدى المحكمة في سياق القضية التي تعرف باسم (مينغستيب Mengesteab) إن "المهلة الزمنية المنصوص عليها في اتفاقية دبلن الثالثة أساسية لآلية تفعليها، وتوفر درجة من الثقة لكل من المتقدمين (بطلب لم الشمل) والدول الأعضاء".
ورفضت الرأي القائل بأن المهلة الزمنية تضبط العلاقات بين الدول فقط، حيث أن لتفعيل هذه المهل آثار جوهرية على مقدمي الطلبات. ولذلك، يجب على المتقدمين أن يكونوا قادرين على الطعن في قرارات النقل عند فشل الدول الأعضاء في الالتزام بالمهلة المحددة.
يجب الالتزام باتفاقية دبلن الثالثة
وهذا الرأي من محكمة العدل الأوروبية في قضية (مينغستيب Mengesteab) استندت عليه المحكمة الإدارية في مدينة فيسبادن الألمانية كسابقة قضائية فيما يتعلق بضرورة التزام بلد الاتحاد الأوروبي بالمدة الزمنية المنصوص عليها في اتفاقية دبلن الثالثة. حيث قدم طالب لجوء سوري قاصر لم يُبت في طلبه بعد، طلب لم شمل لأسرته المكونة من والديه و3 أخوة قُصر في اليونان، للانضمام إليه في ألمانيا وفقا للمادة 10 من اتفاقية دبلن الثالثة، فوافقت المحكمة على طلبه. وفي آذار/ مارس 2017، طلبت السلطات اليونانية من ألمانيا أن تتولى مسؤولية أفراد الأسرة. وقد قبلت السلطات الألمانية هذا الطلب في 30 آذار / مارس 2017. وتنص المادة 29 (1) من اتفاقية دبلن الثالثة على أن أي نقل من هذا القبيل يجب أن يتم في غضون ستة أشهر من تاريخ إصدار قبول لم الشمل.
وكانت المشكلة أن تأخر تنفيذ القرار بالنقل واقتراب موعد انتهاء المهلة المحددة قد يفقد صاحب الطلب حق لم الشمل وفقاً لاتفاقية دبلن الثالثة. وأمرت المحكمة الإدارية في فيسبادن السلطات الألمانية بنقل الأسرة قبل 30 أيلول/ سبتمبر 2017. كما رأت أن أي اتفاق بين السلطات الألمانية والسلطات اليونانية لا يلغي مسؤولية ألمانيا بنقل الأسرة خلال 6 أشهر. وعلاوة على ذلك، ذكرت المحكمة أن "هذه المهلة تبدأ اعتباراً من اليوم الذي توافق فيه السلطات الألمانية على طلب لم الشمل (في هذه الحالة: 30 مارس 2017)، وليس من اليوم الذي تؤكد فيه السلطات اليونانية استلام الموافقة (في هذه الحالة: 3 أبريل 2017). "
ولم تصدر المحكمة حكماً بخصوص شرعية الاتفاق بين السلطات الألمانية واليونانية. غير أن هذه القضية مهمة جداً لتعزيز حقوق طالبي اللجوء بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، وضرورة التزام الدول الأعضاء باتفاقية دبلن الثالثة.
كلو لاينهام / ريم ضوا/مهاجر نيوز