قانون فرنسي يمنع المرشحين للقتال في الخارج من السفر
١٧ سبتمبر ٢٠١٤أقر البرلمان الفرنسي مساء (الثلاثاء 16 سبتمبر/ أيلول 2014) قانون يمكن بموجبه أي مواطن فرنسي من الخروج من التراب الفرنسي "فور توفر أسباب جدية حول إمكانية أن يكون يخطط للانتقال إلى الخارج بهدف المشاركة في نشاطات إرهابية وجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو على مسرح عمليات مجموعات إرهابية وفي شروط قد تجعله خطرا على الأمن العام بعد عودته إلى الأراضي الفرنسية". ويسمح هذا القانون بالمنع من السفر لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة سنتين، وكذلك سحب الجواز فورا وبطاقة الهوية من الشخص المعني ومنحه وثيقة توازي بطاقة هويته.
وفي حال صدور قرار المنع بحق أي شخص يتم إبلاغ نظام المعلومات في شينغن الذي تستعمله دول الفضاء الأوروبي بدون حدود للسفر. وينص القانون الجديد على أن كل خرق لهذا المنع يعاقب صاحبه بالسجن لمدة ثلاث سنوات ودفع غرامة بقيمة 45 ألف يورو ويكون سببا لتوقيف الذين يعودون في حال نجحوا بالوصول إلى سوريا.
ح.ز/ ي.ب (أ.ف.ب)