مجلس القضاء السعودي يُلزم المحاكم باعتماد "الهوية" للمرأة
١٠ فبراير ٢٠١٤أصدر المجلس الأعلى للقضاء في السعودية قرارًا يقضي "بتوجيه المحاكم كافة باعتماد الهوية الوطنية للمرأة للتعريف بها، وعدم مطالبتها بإحضار معرِّف كما هو معمول به سابقًا وذلك تفعيلًا للوثيقة الوطنية التي اعتمدتها المملكة أخيرًا"، حسب نص قرار المجلس الأعلى للقضاء السعودي.,طالب المجلس في قراره جميع الإدارات الحكومية المعنية بشكل عام، ووزارتي الداخلية والعدل بشكل خاص، "بالمسارعة في التنسيق في ما بينها لتفعيل برنامج البصمة الإلكترونية للتعريف بالمرأة، منعًا للحرج الشرعي لدى البعض".
ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية اليومَ الاثنين (10 شباط/ فبراير 2014) عن مصدر لها قوله إن "المجلس اعتبر أن الحالة الراهنة ضرورية، نظرًا للمشاكل الحاصلة جراء امتناع بعض النساء من إحضار معرِّف وإصرارهن على وجوب اعتماد وثيقة الدولة في التعريف بها"، مؤكداً أنه "لا يحق لأي جهة التحفظ عليها بأية ذريعة وإلا كان ذلك احتجاجًا على وثائق الدولة ورفضًا لنظامها المدني باجتهادات شرعية أخرى".
ولفت نفس المصدر الانتباه إلى أن الجهات القضائية - باستثناء القضاء العام – "لا تطالب المرأة بالمعرِّف ما دامت تحمل هويتها الوطنية التي منحت لها من الدولة للتعريف الرسمي بها"، وأضاف "أنه ليس من حق أحد الاعتراض على ذلك، وعدم تفعيل محتواها المعلوماتي تحت أية ذريعة".
وتستند السلطات السعودية في طرحها على أنه "ما دام الموظف دخل في عمل الدولة، فهو ملتزم باحترام أنظمتها التي تمثل نظامها العام، وعدم تقديم الاجتهادات الأخرى على الأنظمة"، مضيفةً أن "أي تحفظ شرعي يعد في نطاق حال الضرورة حتى يتم اعتماد نظام البصمة".
ع.ع / ط.أ (د ب أ)